سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

9

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : يلزمه حكمه : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] بقسمى عائد استكه شخص خورده و ضمير مجرورى در [ حكمه ] به يمين مطلق راجعست . قوله : و كذا الحلف على ترك وطى الدّائمة : يعنى اين صورت نيز حكم مطلق يمين را داشته و اصطلاحا ايلاء نمىباشد . قوله : لا تزيد عن اربعة اشهر : اين جمله صفت است براى [ مدّة ] . متن : و زدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه ، و قد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف فيه ، و الأخبار الصحيحة مصرحة باشتراطه فيه و في الظهار و قد تقدم بعضها ، و قيد القبل ، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء كما لا تحصل الفئة به . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در تعريف ايلاء كه ذكر شد ما نيز قيد [ المدخول بها ] را اضافه كرديم و وجهش آنست كه از نظر مشهور علماء شرط استكه مورد ايلاء زنى كه مدخول بها است باشد بلكه خلافى در آن از كسى نقل نشده و مرحوم مصنّف نيز در برخى از تحقيقاتش اعتراف نموده كه بر خلافى در اين مسئله واقف نشده و اخبار صحيحه نيز جملگى صراحت در اشتراط دخول در تحقق ايلاء و ظهار دارند و ما سابقا برخى از اين روايات را نقل نموديم . تذكر مرحوم شارح مىفرماين :